الشيخ الأنصاري
86
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فتقديم القبول على الايجاب لا يكون إلا في القسم الثاني ( 1 ) من كل من القسمين . ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام ايجابه اعتبار عرفي . فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بايعا . وبعبارة أخرى كل من ملّك ماله غيره بعوض فهو البائع ، وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري ، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره ، ويملك مال غيره إزاء ماله . [ من جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه وقبوله ] ومن جملة شروط العقد الموالاة ( 2 ) بين ايجابه وقبوله ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع ، ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني ، والشيخ المقداد